لهيب الصراحة
10-18-2009, 10:01 PM
في فترةٍ سابقة كتبت لنا الأخت ( قطرة ندى ) موضوع بعنوان (احذروا بماذا يلعب اطفالكم؟؟؟؟؟) وكان مداره عن خطورة هذه اللعبة بالنسبة للأطفال لصغر حجمها ، وقد كنت وعدت بأن أنقل أقوال السادة الفقهاء حولها ، وها أنا أنقلها بالحرف الواحد من مصادرها حتى أنأى بنفسي أن أتقوّل قولاً لست أهلاً له ، وغاية مقصودي نقل حكم شرعي _ كوننا مسلمين _ للعبة مقررة في نوادينا وأنشطة جامعاتنا ومدارسنا ، والمتتبع لبعض الأقوال يجد في هذه اللعبة جوانب سلبية على التفكير إذ أن اللاعب يقتصر ذكاؤه عليها ويصبح متبلد الإحساس والتفكير في الجوانب الأخرى .... فإلى الموضوع ,,,,,,
اللعب بالشطرنج
* مذهب الإمام الشافعي ( رحمه الله ) : أن اللعب بالشطرنج مكروه ، وليس بحرام . قال النووي ( رحمه الله ) : ورُوِيَ ذلك عن جماعة من التابعين .
* مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس ( رحمهما الله ) : أنه حرام ، وقاسوه على النرد .
قال الإمام مالك ( رحمه الله ) : هو شر من النرد ، ويلهي عن الخير .
قال الإمام أحمد بن حنبل : لا يُسلِّم الإنسان على من يلعب النرد أو الشطرنج .
وسئل الإمام مالك عن الشطرنج : أمن الحق هو ؟ قال : ( لا ) . ثم قال : ( فماذا بعد الحق إلاّ الضلال ) سورة يونس : 32.
* وسئل إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) : هل ترى بلعب الشطرنج بأساً ؟ قال : البأس كله . قيل له : فأهل الثغور يلعبونه ؟ قال : إنه الفجور .
* وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : الشطرنج ميسر الأعاجم ، ومرَّ على قوم يلعبون به فقال : ما هذه التما ثيل التي أنتم لها عاكفون ؟
والخلاصة :
أن الرأي فيه متردد بين التحريم والكراهة . وليس فيه شبه من الأزلام ولعب (الحظ ) مثل النرد ( والكتشينه ) وإنما هو قائم على التفكير ، ولهذا نرى أنه إذا ألهى عن واجب ديني ، أو اقترن بمقامرة فهو حرام وإلاّ فمكروه . " وبهذا قال الإمام النووي في فتاواه "
" نقلاً عن كتاب : هذا حلال وهذا حرام للشيخ : عبدالقادر أحمد عطا ، صفحة 217 "
.................................................. .................
رقم الفتوى4020( فتاوى الشبكة الإسلامية ) تاريخ الفتوى : 16/صفر/ 1420هـ
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم اللعب بالطاولة أو الشطرنج؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أما حكم لعب الشطرنج فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: "الشطرنج ميسر الأعاجم" رواه البيهقي في سننه وقال مرسل له شواهد.
وسئل ابن شهاب عنها فقال : " هي من الباطل ولا أحبها ".
وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى تطفأ خير له من أن يمسها".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الشطرنج فقال: "هي شر من النرد".
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : "لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ"
وقال مالك: " الشطرنج من النرد وبلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها". ومعلوم أن مال اليتيم تجب صيانته وحفظه ، فلما كان فيه أمر محرم وجب إزالة هذا المحرم.
وبعض الناس يقول إنه ينمي الذكاء وهذا غير صحيح بل هو ينمي الذكاء في نطاق محدود ، في نطاق هذه اللعبة .
وأما الطاولة ( النرد) فاللعب بها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " رواه مسلم وأبو داود ، وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم . وروى أبو داود أيضا " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله "وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
.................................................. ...................................
سؤال رقم 14095- حكم اللعب بالشطرنج
هل لعب الشطرنج (المعروف حالياً) جائز شرعاً؟.
الحمد لله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين . وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع الفتاوى (32/218، 240) .
أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء ( أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ) إلى تحريمه أيضاً . واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة .
أما أدلة القرآن : فقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) ا لمائدة/90-91 .
قال القرطبي رحمه الله : هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار ، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ) فكل لهو دعا قليلُه إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراماً مثله . اهـ الجامع لأحكام القرآن (6/291) .
وأما أقوال الصحابة : فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون .
قال الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه . اهـ
وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال : هي شَرٌّ من النرد .
و (النرد) أو (النردشير) هو ما يعرف الآن بالزهر الذي تلعب به الطاولة وقد وردت الأحاديث بتحريمه.
روى أبو داود (4938) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (4129) .
وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه ) . قال النووي رحمه الله : وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ . وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي : فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا . اهـ .
أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج :
* قال ابن قدامة رحمه الله : وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اهـ . كتاب المُغْنِي (14/155).
* وقال ابن القيم رحمه الله : (ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد ، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى . . . وهذا قول مالك وأصحابه ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، وقول جمهور التابعين . . . ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أحلها ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة ، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار ، وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله اللعب بشيء صدُّه عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبُه، والواقع شاهد بذلك ، وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة . . .) اهـ الفروسية (303، 305، 311) .
* وقال الذهبي رحمه الله : ( وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره ، أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . . . وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره . . .) اهـ . الكبائر (89-90) .
** للاستزادة يُنظر كتاب (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) للآجري ، تحقيق محمد سعيد إدريس . والله تعالى أعلم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يستعملنا في طاعته . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب / الشيخ محمد صالح المنجد
اللعب بالشطرنج
* مذهب الإمام الشافعي ( رحمه الله ) : أن اللعب بالشطرنج مكروه ، وليس بحرام . قال النووي ( رحمه الله ) : ورُوِيَ ذلك عن جماعة من التابعين .
* مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس ( رحمهما الله ) : أنه حرام ، وقاسوه على النرد .
قال الإمام مالك ( رحمه الله ) : هو شر من النرد ، ويلهي عن الخير .
قال الإمام أحمد بن حنبل : لا يُسلِّم الإنسان على من يلعب النرد أو الشطرنج .
وسئل الإمام مالك عن الشطرنج : أمن الحق هو ؟ قال : ( لا ) . ثم قال : ( فماذا بعد الحق إلاّ الضلال ) سورة يونس : 32.
* وسئل إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) : هل ترى بلعب الشطرنج بأساً ؟ قال : البأس كله . قيل له : فأهل الثغور يلعبونه ؟ قال : إنه الفجور .
* وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : الشطرنج ميسر الأعاجم ، ومرَّ على قوم يلعبون به فقال : ما هذه التما ثيل التي أنتم لها عاكفون ؟
والخلاصة :
أن الرأي فيه متردد بين التحريم والكراهة . وليس فيه شبه من الأزلام ولعب (الحظ ) مثل النرد ( والكتشينه ) وإنما هو قائم على التفكير ، ولهذا نرى أنه إذا ألهى عن واجب ديني ، أو اقترن بمقامرة فهو حرام وإلاّ فمكروه . " وبهذا قال الإمام النووي في فتاواه "
" نقلاً عن كتاب : هذا حلال وهذا حرام للشيخ : عبدالقادر أحمد عطا ، صفحة 217 "
.................................................. .................
رقم الفتوى4020( فتاوى الشبكة الإسلامية ) تاريخ الفتوى : 16/صفر/ 1420هـ
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم اللعب بالطاولة أو الشطرنج؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أما حكم لعب الشطرنج فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: "الشطرنج ميسر الأعاجم" رواه البيهقي في سننه وقال مرسل له شواهد.
وسئل ابن شهاب عنها فقال : " هي من الباطل ولا أحبها ".
وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى تطفأ خير له من أن يمسها".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الشطرنج فقال: "هي شر من النرد".
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : "لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ"
وقال مالك: " الشطرنج من النرد وبلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها". ومعلوم أن مال اليتيم تجب صيانته وحفظه ، فلما كان فيه أمر محرم وجب إزالة هذا المحرم.
وبعض الناس يقول إنه ينمي الذكاء وهذا غير صحيح بل هو ينمي الذكاء في نطاق محدود ، في نطاق هذه اللعبة .
وأما الطاولة ( النرد) فاللعب بها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " رواه مسلم وأبو داود ، وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم . وروى أبو داود أيضا " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله "وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
.................................................. ...................................
سؤال رقم 14095- حكم اللعب بالشطرنج
هل لعب الشطرنج (المعروف حالياً) جائز شرعاً؟.
الحمد لله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين . وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع الفتاوى (32/218، 240) .
أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء ( أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ) إلى تحريمه أيضاً . واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة .
أما أدلة القرآن : فقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) ا لمائدة/90-91 .
قال القرطبي رحمه الله : هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار ، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ) فكل لهو دعا قليلُه إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراماً مثله . اهـ الجامع لأحكام القرآن (6/291) .
وأما أقوال الصحابة : فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون .
قال الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه . اهـ
وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال : هي شَرٌّ من النرد .
و (النرد) أو (النردشير) هو ما يعرف الآن بالزهر الذي تلعب به الطاولة وقد وردت الأحاديث بتحريمه.
روى أبو داود (4938) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (4129) .
وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه ) . قال النووي رحمه الله : وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ . وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي : فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا . اهـ .
أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج :
* قال ابن قدامة رحمه الله : وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اهـ . كتاب المُغْنِي (14/155).
* وقال ابن القيم رحمه الله : (ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد ، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى . . . وهذا قول مالك وأصحابه ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، وقول جمهور التابعين . . . ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أحلها ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة ، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار ، وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله اللعب بشيء صدُّه عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبُه، والواقع شاهد بذلك ، وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة . . .) اهـ الفروسية (303، 305، 311) .
* وقال الذهبي رحمه الله : ( وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره ، أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . . . وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره . . .) اهـ . الكبائر (89-90) .
** للاستزادة يُنظر كتاب (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) للآجري ، تحقيق محمد سعيد إدريس . والله تعالى أعلم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يستعملنا في طاعته . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب / الشيخ محمد صالح المنجد